[color:44fe=red]السؤال : إحدى صديقاتي ذهبت الى باكستان منذ سنتين للزواج ولم تُخبر أحداً بذلك حتى عائلتها. وقد جرى بينها وبينه ما يجري بين الزوج وزوجته. ثم عادت الى الولايات المتحدة، بينما بقي هو هناك في باكستان، وقد مضى على عودتها أكثر من سنة.ويريد الأن أن يطلقها. فهل عليها من عدة؟ وكم مدتها؟ إنها تريد المساعدة منكم حيث أنها لا يمكن أن تخبر عائلتها بذلك ..
[/color]
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ، وأن يشهده شاهدان مسلمان عدلان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
ولكن .. ذهب بعض الأئمة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها ، وقد أخذت بعض الدول الإسلامية بهذا القول .
فإن كان النكاح قد تم في المحكمة أو على يد مأذون الأنكحة ، فهذا النكاح يحكم بصحته .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال ([url=http://islamqa.com/ar/ref/132787]132787[/url]) .
وعلى هذا لا يمكن التفريق بين الزوجين إلا بالطلاق .
فإذا أراد ذلك الزوج أن يفارقها فلا بأس أن يطلقها ، وتكون عليها العدة من حين تلفظه بالطلاق ، ـ حتى وإن كان زوجها لم يقربها منذ سنة أو أكثر ـ .
وعدتها هي ثلاث حيضات ، إن كانت تحيض .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : ([url=http://islamqa.com/ar/ref/72930]72930[/url]) .
والله أعلم .